العلامة الحلي

335

منتهى المطلب ( ط . ج )

طهر بيقين ، فتعمل ما تعمله المستحاضة فيما بينهما إلَّا الثّاني عشر ، ثمَّ تغتسل في آخره مستمرّا عند كلّ صلاة إلى آخر الحادي والعشرين . ولو تيقّنت ذات الخمسة تعاقب الطَّهر والحيض في يومي السّادس والسّادس والعشرين ، وجهلت تعيين أحد اليومين لإحدى الصّفتين ، فاليوم الأوّل من أوّل العشر الثّاني إلى آخر الحادي والعشرين طهر قطعا ، ثمَّ تغتسل في آخر السّادس إلى آخر العاشر ، ومن آخر السّادس والعشرين إلى آخر الشّهر عند كلّ صلاة للانقطاع ، إلَّا أن تعلم انّ الانقطاع في وقت صلاة معيّنة ، فتغتسل عندها دائما . قال الشّيخ : ولا توطأ هذه المرأة في كلّ ، ولا تطلَّق فيما يقع الشّكّ فيه ، وتقضي صوم العدّة الَّتي تعلمها بعد الزّمان الَّذي تفرض عادتها في جملته « 1 » . ولو قيل : في هذه المواضع تعيّن ما تجعله حيضا ممّا وقع الشّكّ فيه اختيارا أو اجتهادا على ما سلف من القولين أمكن ، فعلى هذا القول ، لو ذكرت عادتها بعد جلوسها في غيره رجعت ، لأنّ ترك العادة حصل لعارض وهو النّسيان ، ومع الذّكر زال العارض فترجع إلى الأصل ، فلو ظهر لها انّها تركت الصّلاة في غير عادتها ، فالوجه قضاؤها وقضاء ما صامته من الفرض في عادتها . ولو قالت : لي في كلّ شهر حيضتان ، كلّ واحدة ثمانية ، فمن الأوّل إلى آخر الرّابع طهر مشكوك فيه ، وكذا من التّاسع إلى آخر الثّاني عشر ، ومن التّاسع عشر إلى آخر الثّاني والعشرين ، ومن السّابع والعشرين إلى آخر الشّهر ، ولها حيضتان بيقين من أوّل الخامس إلى آخر الثّامن ، ومن الثّالث والعشرين إلى آخر السّادس والعشرين ، ولها طهر بيقين من أوّل الثّالث عشر إلى آخر الثّامن عشر .

--> « 1 » المبسوط 1 : 51 .